تحتفل دولة مصر بالذكرى السنوية للثورة في 30 يونيو من كل عام ، و 2019 يعتبر الذكرى السادسة للثورة ، وفيما يتعلق بتصاريح العمل ، نأتيكم بتاريخ إجازة القطاع الخاص في 30 يونيو 2019 ، ما لم تتطلب ظروف العمل غير ذلك .
30 يونيو عطلة القطاع الخاص 2019
أصدرت وزارة القوى العاملة تعميما أرسل إلى مديريات “القوى العاملة” في جميع المحافظات
نص البيان للنظر في اليوم الأحد التالي 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص
وتلك التي تناولتها أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وفقا للقانون،يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ، وفي هذه الحالة يحق للموظف مضاعفة هذا الأجر بالإضافة إلى أجر ذلك اليوم.“
سبب الإجازة في 30 يونيو للقطاع الخاص 2019
وتأتي العطلة يوم 30 يونيو من كل عام للقطاع الخاص للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو
نص قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الباب الرابع “الإجازة”:
مادة 47
تبلغ مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة وتزيد إلى ثلاثين يومًا إذا كان العامل قد أمضى عشر سنوات أو أكثر مع صاحب العمل. الإجازات والعطلات الرسمية والراحة الأسبوعية.
إذا كانت مدة العمل أقل من سنة فيحق للعامل إجازة بنسبة الوقت الذي يقضيه في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر في خدمة صاحب العمل.
وفي جميع الأحوال يتم تمديد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعاملين الذين يعملون في أعمال صعبة أو خطرة أو ضارة بالصحة أو في المناطق النائية ، وذلك بقرار من الوزير المختص بعد إبداء الرأي. السلطات المعنية.
مع مراعاة أحكام المادة 48 فقرة 2 من هذا القانون لا يجوز للعامل أن يغادر في إجازة.
مادة 48
يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة لكل سنة ميلادية حسب متطلبات وظروف العمل ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب جدية تقتضيها المصلحة في العمل.
يلتزم الموظف بأخذ الإجازة في الموعد النهائي وللمدة التي يحددها صاحب العمل ، إذا رفض الموظف أخذ الإجازة كتابة ، فإن حقه في المطالبة ينتهي.
وفي جميع الأحوال ، يجب أن يأخذ العامل خمسة عشر يومًا من الإجازة السنوية ، منها ستة أيام على الأقل متتالية ، ويلتزم صاحب العمل بتعويض الإجازة المتبقية أو الراتب المقابل لها بما لا يزيد عن ثلاث سنوات. ينتهي قبل أن يستخدم العامل بقية إجازته السنوية ، ويحق له الحصول على الراتب المقابل للباقي.
لا يمكن تقسيم إجازة الأطفال أو جمعها أو تأجيلها.
مادة 49
للموظف الحق في تحديد موعد الإجازة السنوية إذا كان يتقدم لامتحان في أحد المستويات التعليمية ، إذا أبلغ صاحب العمل بهذه الحقيقة قبل خمسة عشر يومًا على الأقل من أخذ الإجازة.
مادة 50
يجوز لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره أثناء الإجازة أو يسترد ما دفعه عنها إذا ثبت أنه عمل لدى صاحب عمل آخر خلال هذه المدة ، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات التأديبية.
مادة 51
يجوز للموظف التوقف عن العمل لسبب عشوائي لمدة لا تتجاوز ستة أيام في السنة
يتم احتساب يومين متتاليين كحد أقصى والإجازة العرضية من الإجازة السنوية التي قرر العامل أخذها.
مادة 52
للموظف الحق في إجازة بأجر كامل في أيام العطل التي يحددها قرار من الوزير المختص
بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.
يجوز لصاحب العمل توظيف الموظف في هذه الأيام إذا كانت ظروف العمل تتطلب ذلك.
في هذه الحالة ، بالإضافة إلى أجر اليوم المحدد ، يحق للعامل مضاعفة هذا الأجر.
مادة 53
يحق للموظف الذي خدم صاحب العمل لمدة خمس سنوات متتالية إجازة بأجر كامل
لأداء فريضة الحج أو زيارة القدس لمدة شهر وتكون هذه الإجازة مرة واحدة فقط خلال مدة الخدمة.
مادة 54
للموظف الذي ثبت مرضه الحق في إجازة مرضية تحددها السلطة الطبية المختصة.
خلال هذه الفترة ، يحق للموظف الحصول على تعويض عن أجره وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية.
للعامل الذي ثبت مرضه في المنشآت الصناعية المشمولة بأحكام المادتين 1 و 8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة والنهوض بها الحق في إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات من الخدمة على أساس شهر واحد. بأجر كامل ، ثم ثمانية أشهر بأجر (75٪ من أجره ، ثم ثلاثة أشهر بدون أجر إذا قررت السلطة الطبية المختصة أنه يمكن علاجه.
يمكن للعامل استخدام إجازته السنوية المجمدة بالإضافة إلى الإجازة المرضية التي يحق له الحصول عليها ، ويمكنه أيضًا طلب تحويل إجازته المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان لديه رصيد يسمح بذلك.
مادة 55
مع مراعاة أحكام المادة 49 من هذا القانون تحدد اتفاقيات العمل الجماعية أو أنظمة العمل بالمنشأة شروط الإجازة الدراسية مدفوعة الأجر المقدمة للعامل.