اعتماد مواصفات قياسية إلزامية خاصة بقطاع النفط والغاز في الإمارات

وافق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على القرار رقم (54) لسنة 2018 بشأن المواصفات الإلزامية للتطبيق في دولة الإمارات. وبحسب نص الفقرة (1) من القانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل ، فإن المواصفات القياسية لصناعة النفط والغاز الطبيعي تبلغ 3 مواصفات قياسية وأرقامها. والعناوين والأنواع مدرجة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار ، المعايير الملزمة للتطبيق في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونصت المادة (2) على أن يعتمد التغيير على مواصفة قياسية ملزمة ، ورقمها واسمها ونوعها المبينان في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.

ونصت المادة الثالثة من القرار ذاته على أن على الجهات المتأثرة بتنفيذ هذا القرار مواءمة مواقفها وفق أحكامه خلال (180) يومًا من تاريخ تنفيذه.

المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

‫0 تعليق

اترك تعليقاً