ما هي مواد الخلاف التي يتحفظ عليها العرب في اتفاقية سيداو ، لأن هذه الاتفاقية هي اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، والتي تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التمييز والعنصرية ضد المرأة ، وقد تم التصديق على هذه المعاهدة عام 1981 وتم التوقيع عليها. من قبل أكثر من 189 دولة لاتفاقية دولية أبرمتها اللجنة العامة للأمم المتحدة ووقعت عليها دول عربية عديدة مع التحفظات على بعض المواد التي كانت جزءًا من الاتفاقية لأنها خالفت الشريعة الإسلامية.
ما هي مواد المعارضة التي تحفظ العرب عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
ما هي مواد الخلاف التي تحفظ العرب عليها في اتفاقية سيداو ، لأن أسباب هذا الخلاف تعود إلى مخالفة هذه المواد من الشريعة الإسلامية ، وهناك اعتراضات من الدول العربية على مواد الاتفاقية بسبب ينتهكون دساتيرهم الداخلية ، وهذه المواد هي:
نص المادة 2
تدين الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة ، وتحقيقا لهذه الغاية تتعهد بالقيام بما يلي:
- (أ) إدراج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو غيرها من التشريعات المناسبة ، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدرج بالفعل فيها ، وضمان التنفيذ العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع والوسائل المناسبة الأخرى.
- (ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها ، بما في ذلك العقوبات المناسبة ، لحظر أي تمييز ضد المرأة.
- (ج) توفير الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة من خلال المحاكم المختصة والمؤسسات العامة الأخرى في البلد ضد أي إجراءات تمييزية.
- (د) الامتناع عن أي سلوك أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وضمان تصرف الهيئات والمؤسسات العامة وفقاً لهذا الالتزام.
- (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
- (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة ، بما في ذلك التدابير التشريعية ، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.
- ي) إلغاء جميع الأحكام الجنائية الوطنية التي تميز ضد المرأة.
- وهذا مخالف لمعتقدات بعض الدول العربية التي تجد مبررًا لجرائم الشرف التي يرتكبها الرجل وتخفف عقوبته ، على عكس النساء اللواتي لا يخففنهن أو يبررنهن عندما يرتكبن جريمة شرف مماثلة.
نص المادة 9
- تمنح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق باكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها ، وتضمن على وجه الخصوص ألا يؤدي الزواج من أجنبي أو زوج يغير جنسيته أثناء الزواج إلى تغيير جنسيته تلقائيًا. الزوجة ولم تجعلها عديمة الجنسية ، أو تفرض جنسية زوجها.
- تضمن الدول الأطراف للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
- لا تصلح هذه المادة لبعض الدول العربية بسبب دستورها الداخلي الذي يمنع المرأة من منح الجنسية لأولادها.
نص المادة 15
- تعترف الدول الأطراف في الاتفاقية بأن المرأة متساوية مع الرجل أمام القانون.
- تمنح الدول الأطراف في هذه الاتفاقية المرأة الأهلية القانونية في الأمور المدنية المماثلة لأهلية الرجل وتكافؤ الفرص بينها وبينه في ممارسة هذه الأهلية ، وتضمن على وجه الخصوص للمرأة نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات. . ومعاملتهم على قدم المساواة في جميع مراحل العملية القضائية.
- تتفق الأطراف المتعاقدة على اعتبار جميع العقود والأنواع الأخرى من الصكوك الخاصة التي لها الأثر القانوني لتقييد الأهلية القانونية للمرأة لاغية وباطلة.
- تمنح الدول الأطراف حقوقًا متساوية للرجال والنساء من حيث التشريعات المتعلقة بتنقل الأشخاص وحرية اختيار محل إقامتهم وإقامتهم “. لكن هذا تغير الآن في الدول العربية التي ربطت النساء سابقًا بأولياء أمورهن ، و للمرأة الحق في السفر بمفردها.
نص المادة 16
- تتخذ الدول الأطراف في هذه الاتفاقية جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في جميع الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وتكفل على وجه الخصوص ، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة:
- أ) نفس الحق في الزواج.
- ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وعدم عقد الزواج دون موافقتها الحرة
ممتلىء. - ج) نفس الحقوق والواجبات أثناء الزواج وعند فسخه.
- ح) نفس الحقوق والالتزامات التي يتمتع بها الوالدان ، بغض النظر عن حالتهما الزوجية ، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال تكون مصلحة الأبناء هي الأسمى.
- هـ) نفس الحقوق في اتخاذ القرار بحرية ومع معرفة العواقب المتعلقة بعدد أطفالها والمباعدة بين الولادات والحصول على المعلومات والتعليم والوسائل التي تمكنها من ممارسة هذه الحقوق.
- (د) نفس الحقوق والالتزامات فيما يتعلق بالولاية والوصاية والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو أي ترتيبات مماثلة ، حيثما وجدت هذه الشروط في القانون المحلي ، وفي جميع الحالات ، ينبغي إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى.
- ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة ، بما في ذلك الحق في اختيار اللقب والوظيفة ونوع العمل.
- ح) حقوق متساوية لكلا الزوجين فيما يتعلق بالملكية ، والاقتناء ، والإشراف ، والإدارة ، واستخدام الممتلكات والتصرف فيها ، سواء بالمجان أو مقابل أجر.
- لا تترتب على خطوبة أو زواج طفل أي آثار قانونية ، ويتم اتخاذ جميع التدابير اللازمة ، بما في ذلك التدابير التشريعية ، لتحديد الحد الأدنى لسن الزواج وإلزام تسجيل الزواج في السجل الرسمي.
- هذه المادة مخالفة للشريعة لأنه يجوز للمسلم أن يتزوج نصرانية ، ولكن لا يجوز للمسلمة الزواج من نصراني أو غير مسلم.
نص المادة 29
- أي نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية لا تتم تسويته عن طريق التفاوض ، يجب أن يخضع للتحكيم بناءً على طلب إحدى تلك الدول. إذا فشل الأطراف ، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم ، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم أمر التحكيم ، يجوز لأي من هذه الأطراف تقديم النزاع إلى محكمة العدل الدولية مع طلب مقدم في وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
- يجوز لأي دولة متعاقدة ، وقت التوقيع أو التصديق أو الانضمام إلى هذه الاتفاقية ، أن تعلن أنها لا تشعر بأنها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ، وأن الأطراف المتعاقدة الأخرى لن تكون ملزمة بهذه الفقرة فيما يتعلق بأي دولة متعاقدة قام بمثل هذا التحفظ.
- يجوز لأي دولة طرف أبدت تحفظًا وفقًا للفقرة 2 من هذه المادة أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بإخطار توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
كما نجد الكويت فريدة من نوعها ، على سبيل المثال ، في الاعتراض على المادة رقم 7 التي تنص على المساواة بين الجنسين في مسائل التصويت الانتخابي والترشح والمشاركة في عملية رسم السياسة الحكومية وتولي المناصب العامة.
نجد على سبيل المثال موريتانيا التي تعارض كل بنود الاتفاقية التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وقوانينها الداخلية.
كان للجزائر تحفظات على المادة 9 ، التي تتعلق بمنح الجنسية للأم لأبنائها ، لكنهم غيروا هذا القانون منذ 2005 ويحق للأم منح جنسيتها لأبنائها.
وأبدت تونس والمغرب اعتراضاتهما السابقة وتحفظاتهما على بنود الاتفاقية.