كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شيكات تخفيض رواتب عامل بالمنشأة وهل يحق للعامل الاعتراض عليها أم لا.
شروط تخفيض الراتب
وحددت الوزارة أنه “لا يمكن تخفيض راتب العامل دون تخفيض ساعات العمل ، وأن تخفيض ساعات العمل يجب أن يكون تخفيضا متناسبا في الأجور مهما كانت طريقة أداء العمل ، مع حقيقة أن المنشآت المتضررة من أزمة فيروس كورونا” يسمح بتخفيض الأجور بشرط ألا تتجاوز 40٪ من الراتب.
وأكدت في إجاباتها على أهم الأسئلة المتعلقة بأحكام المادة رقم 41 أنه “ليس للعامل الحق في رفض تخفيض أجره وفق مبادئ الشريعة الإسلامية (لا ضرر ولا ضرر).
وأضافت: “لا يجوز تخفيض الأجور في شهر رمضان عندما ينخفض عدد ساعات العمل الفعلية إلى 6 ساعات”.